تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 698

مساهمون:

ص٦٩٨
( الدواعي كالنظر والتقبيل حتى يحرم فجر إحداهما ) عليه بغير فعله كاستيلاء كفار عليها . ابن كمال ( يملك ) ولو لبعضها بأي سبب كان ( أو نكاح ) صحيح لا فاسد إلا بالدخول ( أو عتق ) ولو لبعضها أو كتابة لأنها تحرم فرجها ، بخلاف تدبير ورهن وإجارة . قلت : والمستحب أن لا يمسها حتى تمضي حيضة على المحرمة كما بسطته في شرح الملتقى . ( وكره ) تحريما . قهستاني ( تقبيل الرجل ) فم الرجل أو يده أو شيئا منه ، وكذا تقبيل المرأة المرأة عند لقاء أو وداع . قنية . وهذا لو عن شهوة . وأما على وجه البر فجائز عند الكل . خانية . وفي الاختيار عن بعضهم : لا بأس به إذا قصد البر وأمن الشهوة كتقبيل وجه فقيه ونحوه ( و ) كذا ( معانقته في إزار واحد ) وقال أبو يوسف : لا بأس بالتقبيل والمعانقة في إزار واحد