( الدواعي كالنظر والتقبيل حتى يحرم فجر إحداهما ) عليه بغير فعله كاستيلاء كفار عليها . ابن
كمال ( يملك ) ولو لبعضها بأي سبب كان ( أو نكاح ) صحيح لا فاسد إلا بالدخول ( أو عتق )
ولو لبعضها أو كتابة لأنها تحرم فرجها ، بخلاف تدبير ورهن وإجارة .
قلت : والمستحب أن لا يمسها حتى تمضي حيضة على المحرمة كما بسطته في شرح
الملتقى .
( وكره ) تحريما . قهستاني ( تقبيل الرجل ) فم الرجل أو يده أو شيئا منه ، وكذا تقبيل
المرأة المرأة عند لقاء أو وداع . قنية . وهذا لو عن شهوة . وأما على وجه البر فجائز عند الكل . خانية .
وفي الاختيار عن بعضهم : لا بأس به إذا قصد البر وأمن الشهوة كتقبيل وجه فقيه ونحوه ( و )
كذا ( معانقته في إزار واحد ) وقال أبو يوسف : لا بأس بالتقبيل والمعانقة في إزار واحد
الدر المختار — صفحة 698
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٩٨