ومنشور ربي عز وجل ، وكان عثمان رضي الله عنه يقبل المصحف ويمسحه على وجهه . وأما
تقبيل الخبز فحرر الشافعية أنه بدعة مباحة ، وقيل حسنة . وقالوا : يكره دوسه لا بوسه . ذكره
ابن قاسم في حاشيته على شرح المنهاج لابن جر في بحث الوليمة ، وقواعدنا لا تأباه ، وجاء :
لا تقطعوا الخبز بالسكين وأكرموه فإن الله أكرمه .
فصل في البيع
( كره بيع العذرة ) رجيع الآدمي ( خالصة لا ) يكره بل يصح بيع ( السرقين ) أي الزبل خلافا
للشافعي ( وصح ) بيعها ( مخلوطة بتراب أو رماد غلب عليها ) في الصحيح ( كما صح الانتفاع
بمخلوطها ) أي العذرة بل بها خالصة على ما صححه الزيلعي وغيره خلافا لتصحيح الهداية فقد
اختلف التصحيح ، وفي الملتقى أن الانتفاع كالبيع : أي في الحكم ، فافهم .
( وجاز أخذ دين على كافر من ثمن خمر ) لصحة بيعه ( بخلاف ) دين على ( المسلم ) لبطلانه
إلا إذا وكل ذميا ببيعه فيجوز عنده خلافا لهما ، وعلى هذا لو مات مسلم وترك ثمن خمر
الدر المختار — صفحة 703
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٠٣