تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 703

مساهمون:

ص٧٠٣
ومنشور ربي عز وجل ، وكان عثمان رضي الله عنه يقبل المصحف ويمسحه على وجهه . وأما تقبيل الخبز فحرر الشافعية أنه بدعة مباحة ، وقيل حسنة . وقالوا : يكره دوسه لا بوسه . ذكره ابن قاسم في حاشيته على شرح المنهاج لابن جر في بحث الوليمة ، وقواعدنا لا تأباه ، وجاء : لا تقطعوا الخبز بالسكين وأكرموه فإن الله أكرمه . فصل في البيع ( كره بيع العذرة ) رجيع الآدمي ( خالصة لا ) يكره بل يصح بيع ( السرقين ) أي الزبل خلافا للشافعي ( وصح ) بيعها ( مخلوطة بتراب أو رماد غلب عليها ) في الصحيح ( كما صح الانتفاع بمخلوطها ) أي العذرة بل بها خالصة على ما صححه الزيلعي وغيره خلافا لتصحيح الهداية فقد اختلف التصحيح ، وفي الملتقى أن الانتفاع كالبيع : أي في الحكم ، فافهم . ( وجاز أخذ دين على كافر من ثمن خمر ) لصحة بيعه ( بخلاف ) دين على ( المسلم ) لبطلانه إلا إذا وكل ذميا ببيعه فيجوز عنده خلافا لهما ، وعلى هذا لو مات مسلم وترك ثمن خمر
الدر المختار — صفحة 703 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي