تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 704

مساهمون:

ص٧٠٤
باعه مسلم لا يحل لورثته كما بسطه الزيلعي ، وفي الأشباه : الحرمة تنتقل مع العلم إلا للوارث إلا إذا علم ربه . قلت : ومر في البيع الفاسد ، لكن في المجتبى : مات وكسبه حرام فالميراث حلال ، ثم رمز وقال : لا نأخذ بهذه الرواية ، وهو حرام مطلقا على الورثة ، فتنبه ( و ) جاز ( تحلية المصحف ) لما فيه من تعظيمه كما في نقش المسجد
الدر المختار — صفحة 704 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي