باعه مسلم لا يحل لورثته كما بسطه الزيلعي ، وفي الأشباه : الحرمة تنتقل مع العلم إلا للوارث
إلا إذا علم ربه .
قلت : ومر في البيع الفاسد ، لكن في المجتبى : مات وكسبه حرام فالميراث حلال ، ثم
رمز وقال : لا نأخذ بهذه الرواية ، وهو حرام مطلقا على الورثة ، فتنبه ( و ) جاز ( تحلية المصحف )
لما فيه من تعظيمه كما في نقش المسجد
الدر المختار — صفحة 704
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٠٤