تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 700

مساهمون:

ص٧٠٠
وتمامه فيما علقته على الملتقى . ( ولا يجوز للرجل مضاجعة الرجل وإن كان كل واحد منهما في جانب من الفراش ) قال عليه الصلاة والسلام : لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين يجب التفريق بينهما ، بين أخيه وأخته وأمه وأبيه في المضجع لقوله عليه الصلاة والسلام : وفرقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشر وفي النتف : إذا بلغوا ستا ، كذا في المجتبى ، وفيه : الغلام إذا بلغ حد الشهوة كالفحل ، والكافرة كالمسلمة عن أبي حنيفة : لصاحب الحمام أن ينظر إلى العورة وحجته الختان ،
الدر المختار — صفحة 700 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي