وتمامه فيما علقته على الملتقى .
( ولا يجوز للرجل مضاجعة الرجل وإن كان كل واحد منهما في جانب من الفراش ) قال
عليه الصلاة والسلام : لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في
الثوب الواحد وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين يجب التفريق بينهما ، بين أخيه وأخته وأمه
وأبيه في المضجع لقوله عليه الصلاة والسلام : وفرقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشر وفي
النتف : إذا بلغوا ستا ، كذا في المجتبى ، وفيه : الغلام إذا بلغ حد الشهوة كالفحل ، والكافرة
كالمسلمة عن أبي حنيفة : لصاحب الحمام أن ينظر إلى العورة وحجته الختان ،
الدر المختار — صفحة 700
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٠٠