( ولو كان عليه قميص أو جبة جاز ) بلا كراهة بالاجماع ، وصححه في الهداية وعليه المتون . وفي
الحقائق : لو القبلة على وجه المبرة دون الشهوة جاز بالاجماع ( كالمصافحة ) أي كما تجوز المصافحة
لأنها سنة قديمة متواترة لقوله عليه الصلاة والسلام : من صافح أخاه المسلم وحرك يده تناثرت
ذنوبه وإطلاق المصنف تبعا للدرر والكنز والوقاية والنقاية والمجمع والملتقى وغيرها يفيد جوازها
مطلقا ولو بعد العصر ، وقولهم إنه بدعة : أي مباحة حسنة كما أفاده النووي في أذكاره وغيره
في غيره ، وعليه يحمل ما نقله عنه شارح المجمع من أنها بعد الفجر والعصر ليس بشئ توفيقا ،
فتأمله وفي القنية : السنة في المصافحة بكلتا يديه ،
الدر المختار — صفحة 699
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٩٩