تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 699

مساهمون:

ص٦٩٩
( ولو كان عليه قميص أو جبة جاز ) بلا كراهة بالاجماع ، وصححه في الهداية وعليه المتون . وفي الحقائق : لو القبلة على وجه المبرة دون الشهوة جاز بالاجماع ( كالمصافحة ) أي كما تجوز المصافحة لأنها سنة قديمة متواترة لقوله عليه الصلاة والسلام : من صافح أخاه المسلم وحرك يده تناثرت ذنوبه وإطلاق المصنف تبعا للدرر والكنز والوقاية والنقاية والمجمع والملتقى وغيرها يفيد جوازها مطلقا ولو بعد العصر ، وقولهم إنه بدعة : أي مباحة حسنة كما أفاده النووي في أذكاره وغيره في غيره ، وعليه يحمل ما نقله عنه شارح المجمع من أنها بعد الفجر والعصر ليس بشئ توفيقا ، فتأمله وفي القنية : السنة في المصافحة بكلتا يديه ،