يزوجها ممن يثق به كما سيجئ ( قبل الشراء و ) أن ينكحها ( المشتري قبل قبضه ) لها فلو بعده لم
يسقط ( من موثوق به ) ليس تحته حرة ( أو يزوجها بشرط أن يكون أمرها بيدها ) أو بيده يطلقها
متى شاء إن خاف أن لا يطلقها ( ثم يشتري ) الأمة ( ويقبض أو يقبض فيطلق الزوج ) قبل الدخول
بعد قبض المشتري فيسقط الاستبراء . وقيل المسألة التي أخذ أبو يوسف عليها مائة ألف درهم
أن زبيدة حلفت الرشيد أن لا يشتري عليها جارية ولا يستوهبها ، فقال : يشتري نصفها ويوهب
له نصفها . ملتقط ( أو يكاتبها ) المشتري ( بعد الشراء ) والقبض كما يفيده إطلاقهم ، وعليه فيطلب
الفرق بين الكتابة والنكاح بعد القبض ، وقد نقله المصنف عن شيخه بحثا كما سنذكره ،
الدر المختار — صفحة 696
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٩٦