( ولا بأس بحلية إسقاط الاستبراء إذا علم أن البائع لم يقر بها في طهرها ذلك ، وإلا لا )
يفعلها ، به يفتى ( وهي إذا لم تكن تحته حرة ) أو أربع إماء ( أن ينكحها ) ويقبضها ( ثم يشتريها )
فتحل له للحال لأنه بالنكاح لا يجب ، ثم إذا اشترى زوجته لا يجب أيضا . ونثل في الدرر عن
ظهير الدين اشتراط وطئه قبل الشراء وذكر وجهه ( وإن تحته حرة ) فالحلية ( أن ينكحها البائع ) أي
الدر المختار — صفحة 695
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٩٥