ولو ارتفع حيضها بأن صارت ممتدة الطهر وهي ممن تحيض استبرأها بشهرين وخمسة أيام عند
محمد ، وبه يفتى . والمستحاضة يدعها من أول الشهر عشرة أيام . برجندي وغيره ، فليحفظ
( ويوضع الحمل في الحامل ولا يعتد بحيضة ملكها فيها ولا التي ) بعد الملك ( قبل قبضها ولا
بولادة حصلت كذلك ) أي بعد ملكها قبل قبضها ( كما لا يعتد بالحاصل من ذلك ) أي من حيضة
ونحوها بعد البيع ( قبل إجازة بيع فضولي وإن كانت في يد المشتري ولا ) يعتد أيضا ( بالحاصل
بعد القبض في الشراء الفاسد قبل أن يشتريها ) شراء ( صحيحا ) لانتفاء الملك ( ويجب بشراء
نصيب شريكه ) من أمة مشتركة بينهما لتمام ملكه الآن ( ويجتزى بحيضة حاضتها وهي مجوسية أو
مكاتبة بأن ) اشترى أمة مجوسية أو مسلمة و ( كاتبها بعد الشراء ) قبل استبراء فحاضت ( ثم
أسلمت المجوسية أو عجزت المكاتبة لوجودها بعد الملك ) ولا يجب عند عود الآبقة : أي في دار
الدر المختار — صفحة 693
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٩٣