تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 693

مساهمون:

ص٦٩٣
ولو ارتفع حيضها بأن صارت ممتدة الطهر وهي ممن تحيض استبرأها بشهرين وخمسة أيام عند محمد ، وبه يفتى . والمستحاضة يدعها من أول الشهر عشرة أيام . برجندي وغيره ، فليحفظ ( ويوضع الحمل في الحامل ولا يعتد بحيضة ملكها فيها ولا التي ) بعد الملك ( قبل قبضها ولا بولادة حصلت كذلك ) أي بعد ملكها قبل قبضها ( كما لا يعتد بالحاصل من ذلك ) أي من حيضة ونحوها بعد البيع ( قبل إجازة بيع فضولي وإن كانت في يد المشتري ولا ) يعتد أيضا ( بالحاصل بعد القبض في الشراء الفاسد قبل أن يشتريها ) شراء ( صحيحا ) لانتفاء الملك ( ويجب بشراء نصيب شريكه ) من أمة مشتركة بينهما لتمام ملكه الآن ( ويجتزى بحيضة حاضتها وهي مجوسية أو مكاتبة بأن ) اشترى أمة مجوسية أو مسلمة و ( كاتبها بعد الشراء ) قبل استبراء فحاضت ( ثم أسلمت المجوسية أو عجزت المكاتبة لوجودها بعد الملك ) ولا يجب عند عود الآبقة : أي في دار