الاسلام . خانية ( ورد المغصوبة ) أي إذا لم يصبها الغاصب . خانية ( والمستأجرة وفك المرهونة )
لعدم استحداث الملك ، ولو أقال البيع قبل القبض لا استبراء على البائع ، كما لو باعها بخيار
وقبضت ثم أبطله بخياره لعدم خروجها عن ملكه ، وكذا لو باع مدبرته أو أم ولده وقبضت إن لم
يطأها المشتري ، وكذا لو طلقها الزوج قبل الدخول إن كان زوجها بعد الاستبراء وإن قبله
فالمختار وجوبه . زيلعي .
قلت : وفي الجلالية : شرى معتدة الغير وقبضها ثم مضت عدتها لم يستبرئها لعدم حل
وطئها للبائع وقت وجود السبب .
الدر المختار — صفحة 694
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٩٤