تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 694

مساهمون:

ص٦٩٤
الاسلام . خانية ( ورد المغصوبة ) أي إذا لم يصبها الغاصب . خانية ( والمستأجرة وفك المرهونة ) لعدم استحداث الملك ، ولو أقال البيع قبل القبض لا استبراء على البائع ، كما لو باعها بخيار وقبضت ثم أبطله بخياره لعدم خروجها عن ملكه ، وكذا لو باع مدبرته أو أم ولده وقبضت إن لم يطأها المشتري ، وكذا لو طلقها الزوج قبل الدخول إن كان زوجها بعد الاستبراء وإن قبله فالمختار وجوبه . زيلعي . قلت : وفي الجلالية : شرى معتدة الغير وقبضها ثم مضت عدتها لم يستبرئها لعدم حل وطئها للبائع وقت وجود السبب .