تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
ولا يتعين واحد لها ) لئلا يتحكم بالزيادة ( ولا يشترك القسام ) خوف تواطئهم ( وصحت برضا الشركاء إلا إذا كان فيم صغير ) أو مجنون ( لا نائب عنه ) أو غائب لا وكيل عنه لعدم لزومها حينئذ إلا بإجازة القاضي أو الغائب أو الصبي إذا بلغ أو وليه ، هذا لو ورثه ، ولو شركاء بطلت منية المفتي وغيرها . ( وقسم نقلي يدعون إرثه بينهم ) أو ملكه مطلقا ( أو شراءه ) صدر الشريعة فلا فرق في النقلي بين شراء وارث وملك مطلق . قلت : ومن النقلي البناء والأشجار حيث لم تتبدل المنفعة بالقسمة ، وإن تبدلت فلا جبر .