ولا يتعين واحد لها ) لئلا يتحكم بالزيادة ( ولا يشترك القسام ) خوف تواطئهم ( وصحت برضا
الشركاء إلا إذا كان فيم صغير ) أو مجنون ( لا نائب عنه ) أو غائب لا وكيل عنه لعدم لزومها
حينئذ إلا بإجازة القاضي أو الغائب أو الصبي إذا بلغ أو وليه ، هذا لو ورثه ، ولو شركاء بطلت
منية المفتي وغيرها .
( وقسم نقلي يدعون إرثه بينهم ) أو ملكه مطلقا ( أو شراءه ) صدر الشريعة فلا فرق في
النقلي بين شراء وارث وملك مطلق .
قلت : ومن النقلي البناء والأشجار حيث لم تتبدل المنفعة بالقسمة ، وإن تبدلت فلا جبر .
الدر المختار — صفحة 563
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٦٣