أي شركاء بغير الإرث ( وغاب أحدهم ) لان في الشراء لا يصلح الحاضر خصما عن الغائب ،
بخلاف الإرث ( أو كان ) في صورة الإرث العقار أو بعضه ( مع الوارث الطفل أو الغائب أو )
كان ( شئ منه لا ) يقسم للزوم القضاء على الطفل أو الغائب بلا خصم حاضر عنهما ( وقسم )
المال المشترك ( بطلب أحدهم إن انتفع كل ) بحصته ( بعد القسمة وبطلب ذي الكثير إن لم ينتفع
الآخر لقلة حصته ) وفي الخانية يقسم بطلب كل وعليه الفتوى ، لكن المتون على الأول فعليها
للعول ( وإن تضرر الكل لم يقسم إلا برضاهم )
الدر المختار — صفحة 566
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٦٦