بالأولى ( معهما وفيهم صغير أو غائب قسم بينهم ونصب قابض لهما ) نظرا للغائب والصغير ،
ولا بد من البينة على أصل الميراث عنده أيضا خلافا لهما كما مر ( فإن برهن ) وارث ( واحد ) لا
يقسم ، إذ لا بد من حضور اثنين ، ولو أحدهما صغيرا أو موصى له ( أو كانوا ) أي الشركاء (
مشترين )
الدر المختار — صفحة 565
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٦٥