قاله شيخنا .
( وعقار يدعون شراءه ) أو ملكه مطلقا ( فإن ادعوا أنه ميراث عن زيد لا ) يقسم ( حتى
يبرهنوا على موته وعدد ورثته ) وقالا : يقسم باعترافهم كما في الصور الأخر ( ولا إن برهنا أن
العقار معهما حتى يبرهنا أنه لهما ) اتفاقا في الأصح لأنه يحتمل أنه معهما بإجارة أو إعارة فتكون
قسمة حفظ والعقار محفوظ بنفسه .
( ولو برهنا على الموت وعدد الورثة وهو ) أي العقار . قلت : قال شيخنا : وكذا المنقول
الدر المختار — صفحة 564
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٦٤