الأجرة عليها وإن لم يجز على القضاء . ذكره أخي زاده ( وهو على عدد الرؤوس ) مطلقا لا الأنصباء
خلافا لهما ، قيد بالقاسم لان أجرة الكيال والوزان بقدر الأنصباء إجماعا ، وكذا سائر المؤمن
كأجرة الراعي والحمل والحفظ وغيرها شرح مجمع . زاد في الملتقى : إن لم يكن للقسمة ، وإن
كان لها فعلى الخلاف لكن ذكره في الهداية بلفظ قيل . وتمامه فيما علقته عليه .
( و ) القاسم ( يجب كونه عدلا أمينا عالما بها ،
الدر المختار — صفحة 562
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٦٢