تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
الدهقان خاصة . كذا قاله بعض المشايخ انتهى ملخصا ( وإن أجبر عليها ) أي على قسمة غير المثل ( في متحد الجنس ) منه ( فقط ) سوى رقيق غير الغنم ( عند طلب الخصم ) فيجبر لما فيها من معنى الافراز ، على أن المبادلة قد يجري فيها الجبر عند تعلق حق الغير كما في الشفعة وبيع ملك المديون لوفاء دينه . ( وبنصب قاسم يرزق من بيت المال ليقسم بلا ) أخذ ( أجر ) منهم ( وهو أحب ) وما في بعض النسخ واجب غلط ( وإن نصب بأجر ) المثل ( صح ) لأنها ليست بقضاء حقيقة فجاز له أخذ