وما في حكمه وهو العددي المتقارب ، فإن معنى الافراز غالب فيه أيضا . ابن كمال عن الكافي
( والمبادلة ) غالبة ( في غيره ) أي غير المثلي وهو القيمي .
إذا تقرر هذا الأصل ( فيأخذ الشريك حصته بغيبة صاحبه في الأول ) أي المثلي لعدم
التفاوت ( لا الثاني ) أي القيمي لتفاوته .
في الخانية : مكيل أو موزون بين حاضر وغائب أو بالغ وصغير فأخذ الحاضر أو البالغ
نصيبه نفذت القسمة إن سلم حظ الآخرين ، وإلا لا كصبرة بين دهقان وزراع الدهقان بقسمتها ،
إن ذهب بما أفرزه للدهقان أو لا فبهلاك الباقي عليهما ، وإن بحظ نفسه أو لا فالهلاك على
الدر المختار — صفحة 560
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٦٠