كتاب القسمة
مناسبته أن أحد الشريكين إذا أراد الافتراق باع فتجب الشفعة أو قسم .
( هي ) لغة : اسم للإقتسام كالقدوة للاقتداء . وشرعا : ( جمع نصيب شائع له في مكان
معين . وسببها : طلب الشركاء أو بعضهم الانتفاع بملكه على وجه الخصوص ) فلو لم يوجد
طلبهم لا تصح القسمة ( وركنها : هو الفعل الذي يحصل به الافراز والتمييز بين الأنصباء ) ككيل
وذرع . ( وشرطها : عدم فوت المنفعة بالقسمة ) ولذا لا يقسم نحو حائط وحمام . ( وحكمها :
تعيين نصيب كل ) من الشركاء ( على حدة وتشتمل ) مطلقا ( على ) معنى ( الافراز ) وهو أخذ عين
حقه ( و ) على معنى ( المبادلة ) وهو أخذ عوض حقه ( و ) الافراز ( هو للغالب في المثلي )