لا تبطل شفعته ، وإن نصب القاضي قيما يطلبها جاز . جواهر .
شرى كرما وله شفيع غائب فأثمرت الأشجار فأكلها المشتري ثم أتى الشفيع وأخذه ، إن
الأشجار وقت القبض مثمرة سقط بقدره ، وإلا لا ، لأنه لا حصة له من الثمن حينئذ . مؤيد زاده
معزيا لواقعات الحسامي . وفي الوهبانية -
ويأخذ فيما يشتري لصغيره * أب ووصي للبلوغ يؤخر
وليس له تفريق دارين بيعتا * ولو غير جار والتفرق أجدر
وما ضر إسقاط التحيل مسقطا * وتحليفه في النكر لا شك أنكر
الدر المختار — صفحة 558
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٥٨