تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
مخالف للأول ، وما في المتون والشروح مقدم على ما في الفتاوى كما مر مرارا اه‍ . وقدمنا أنه لا شفعة فيما بيع فاسدا ولو بعد القبض لاحتمال الفسخ . نعم إذا سقط الفسخ بالبناء ونحوه وجبت ، والله أعلم . ( تكره الحيلة لاسقاط الشفعة بعد ثبوتها وفاقا ) كقوله للشفيع اشتره مني . ذكره البزازي . وأما الحيلة لدفع ثبوتها ابتداء : فعند أبي يوسف لا تكره . وعند محمد تكره ، ويفتى بقول أبي يوسف في الشفعة . قيده في السراجية بما إذا كان الجار غير محتاج إليه ،