مخالف للأول ، وما في المتون والشروح مقدم على ما في الفتاوى كما مر مرارا اه . وقدمنا أنه
لا شفعة فيما بيع فاسدا ولو بعد القبض لاحتمال الفسخ . نعم إذا سقط الفسخ بالبناء ونحوه
وجبت ، والله أعلم .
( تكره الحيلة لاسقاط الشفعة بعد ثبوتها وفاقا ) كقوله للشفيع اشتره مني . ذكره البزازي .
وأما الحيلة لدفع ثبوتها ابتداء : فعند أبي يوسف لا تكره . وعند محمد تكره ، ويفتى بقول أبي
يوسف في الشفعة . قيده في السراجية بما إذا كان الجار غير محتاج إليه ،
الدر المختار — صفحة 550
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٥٠