تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
شفعة ) والفرق بينهما أن هذا قيمي وذاك مثلي فربما يسهل عليه وإن كثر ( ولو علم أن المشتري زيد فسلم ثم بان أنه بكر فله الشفعة ، ولو علم أن المشتري هو مع غيره كان له أخذ نصيب غيره ) لعدم التسليم في حقه ( ولو بلغه شراء النصف فسلم ثم بلغه شراء الكل ، فله الشفعة في الكل وفي عكسه ) بأن أخبر بشراء الكل فسلم ثم ظهر شراء النصف ( لا شفعة له على الظاهر ) لان التسليم في الكل تسليم في كل أبعاضه بخلاف عكسه . ثم شرع في الحيل فقال ( وإن باع ) رجل ( عقارا إلا ذراعا ) مثلا ( في جانب ) حد ( الشفيع فلا شفعة ) لعدم الاتصال والقول بأن نصب ذراعا سهو سهو ( وكذا ) لا شفعة
الدر المختار — صفحة 547 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي