دفع ثوبا عنه فالشفعة بالثمن لا بالثوب ) فلا يرغب فيه ، وهذه حيلة تعم الشريك والجار لكنها
تضر بالبائع ، إذ يلزمه كل الثمن إذا استحق المنزل ، فالأولى بيع دراهم الثمن بدينار ليبطل
الصرف إذا استحق .
وحيلة أخرى أحسن وأسهل وهي المتعارفة في الأمصار ذكرها بقوله ( وكذا لو اشترى
بدراهم معلومة ) بوزن أو إشارة ( مع قبضة فلوس أشير إليها وجهل قدرها وضيع الفلوس بعد
القبض ) في المجلس ، لان جهالة الثمن تمنع الشفعة . درر .
قلت : ونحوه في المضمرات ، وينبغي أن الشفيع لو قال أنا أعلم قيمة الفلوس وهي كذا
أن يأخذ بالدراهم وقيمتها ، كما لو اشترى دارا بعرض أو عقارا للشفيع أخذها بقيمته كما مر ،
قاله المصنف . ثم نقل عن مقطعات الظهيرية ما يوافقه .
قلت : ووافقه في تنوير البصائر وأقره شيخنا ، لكن تعقبه ابنه في زواهر الجواهر بأنه
الدر المختار — صفحة 549
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٤٩