تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
دفع ثوبا عنه فالشفعة بالثمن لا بالثوب ) فلا يرغب فيه ، وهذه حيلة تعم الشريك والجار لكنها تضر بالبائع ، إذ يلزمه كل الثمن إذا استحق المنزل ، فالأولى بيع دراهم الثمن بدينار ليبطل الصرف إذا استحق . وحيلة أخرى أحسن وأسهل وهي المتعارفة في الأمصار ذكرها بقوله ( وكذا لو اشترى بدراهم معلومة ) بوزن أو إشارة ( مع قبضة فلوس أشير إليها وجهل قدرها وضيع الفلوس بعد القبض ) في المجلس ، لان جهالة الثمن تمنع الشفعة . درر . قلت : ونحوه في المضمرات ، وينبغي أن الشفيع لو قال أنا أعلم قيمة الفلوس وهي كذا أن يأخذ بالدراهم وقيمتها ، كما لو اشترى دارا بعرض أو عقارا للشفيع أخذها بقيمته كما مر ، قاله المصنف . ثم نقل عن مقطعات الظهيرية ما يوافقه . قلت : ووافقه في تنوير البصائر وأقره شيخنا ، لكن تعقبه ابنه في زواهر الجواهر بأنه