تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
ضرورة صيرورة النصف ثلثا . شرح وهبانية . ( اختلف الجار والمشتري في ملكية الدار التي يسكن فيها ) الشفيع الذي هو الجار ( فالقول للمشتري ) لأنه ينكر استحقاق الشفعة ( وللجار تحليفه ) أي تحليف المشتري ( على العلم عند أبي يوسف ، وبه يفتى ، كما لو أنكر المشتري طلب المواثبة ) فإنه يحلف على العلم ( وإن أنكر ) المشتري ( طلب الاشهاد عند لقائه حلف ) المشتري ( على البتات ) لأنه يحيط به علما دون الأول ، حاوي الزاهدي . ولو برهنا فبينة الشفيع أحق . وقال أبو يوسف : بينة المشتري . فروع : باع ما في إجارة الغير وهو شفيعها ، فإن أجاز البيع أخذها بالشفعة وإلا بطلت الإجارة ، وإن ردها شرى لطفله والأب شفيع له الشفعة والوصي كالأب .
الدر المختار — صفحة 553 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي