ضرورة صيرورة النصف ثلثا . شرح وهبانية .
( اختلف الجار والمشتري في ملكية الدار التي يسكن فيها ) الشفيع الذي هو الجار ( فالقول
للمشتري ) لأنه ينكر استحقاق الشفعة ( وللجار تحليفه ) أي تحليف المشتري ( على العلم عند أبي
يوسف ، وبه يفتى ، كما لو أنكر المشتري طلب المواثبة ) فإنه يحلف على العلم ( وإن أنكر ) المشتري
( طلب الاشهاد عند لقائه حلف ) المشتري ( على البتات ) لأنه يحيط به علما دون الأول ، حاوي
الزاهدي . ولو برهنا فبينة الشفيع أحق . وقال أبو يوسف : بينة المشتري .
فروع : باع ما في إجارة الغير وهو شفيعها ، فإن أجاز البيع أخذها بالشفعة وإلا بطلت
الإجارة ، وإن ردها شرى لطفله والأب شفيع له الشفعة والوصي كالأب .
الدر المختار — صفحة 553
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٥٣