سمى للكل جملة ، لان العبرة لاتحاد الصفقة لا لاتحاد الثمن .
واعلم أنه لو طلب الحصة فهو على شفعته ، ولو اشترى دارين أو قريتين بمصرين صفقة
أخذهما شفيعها معا أو تركهما لا أحدهما ولو إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب . شرح مجمع
ويأتي ( والمعتبر في هذا ) أي العدد والاتحاد ( العاقد ) لتعلق حقوق العقد به ( دون المالك ) فلو وكل
واحد جماعة فللشفيع أخذ نصيب بعضهم .
( اشترى نصف دار غير مقسوم فقاسم ) المشتري ( البائع أخذ الشفيع نصيب المشتري الذي
حصل له بالقسمة ) وإن وقع في غير جانبه على الأصح ( وليس له ) أي للشفيع ( نقضها مطلقا )
سواء قسم بحكم أو رضا على الأصح لأنها من تمام القبض ، حتى لو قاسم الشريك كان للشفيع
النقض كما ذكره بقوله ( بخلاف ما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من دار مشتركة وقاسم المشتري
الشريك الذي لم يبع حيث يكون للشفيع نقضه ) كنقضه بيعه وهبته ( كما لو اشترى اثنان دارا وهما
شفيان ثم جاء شفيع ثالث بعد ما اقتسما بقضاء أو غيره فله ) أي للشفيع ( أن ينقض القسمة )
الدر المختار — صفحة 552
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٥٢