واستحسنه محشي الأشباه ( وبشده ) وهو الكراهة ( في الزكاة ) والحج وآية السجدة . جوهرة ( ولا
حيلة ) موجودة في كلامهم ( لاسقاط الحيلة ) بزازية . قال : وطلبناها كثيرا فلم نجدها .
( إذا اشترى جماعة عقارا والبائع واحد يتعدد الاخذ بالشفعة بتعددهم فللشفيع أن يأخذ
نصيب بعضهم ويترك الباقي ، وبعكسه ) وهو ما إذا تعدد البائع واتحد المشتري ( لا ) يتعدد الاخذ ،
بل يأخذ الكل أو يترك لان فيه تفريق الصفقة على المشتري ، بخلاف الأول لقيام الشفيع مقام
أحدهم فلم تتفرق الصفقة بلا فرق بين كونه قبل القبض أو بعده سمى لكل بعض ثمنا ، أو
الدر المختار — صفحة 551
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٥١