( لو وهب هذا القدر للمشتري ) وقبضه ( وإن ابتاع سهما منه بثمن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار
في السهم الأول فقط ) والباقي للمشتري لأنه شريك . وحيلة كله أن يشتري الذراع أو السهم
بكل الثمن إلا درهما ثم الباقي بالباقي ، وليس له تحليفه بالله ما أردت به إبطال شفعتي ، وله
تحليفه بالله إن البيع الأول ما كان تلجئه . مؤيد زاده معزيا للوجيز ( وإن ابتاعه بثمن ) كثير ( ثم
الدر المختار — صفحة 548
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٤٨