تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
( لو وهب هذا القدر للمشتري ) وقبضه ( وإن ابتاع سهما منه بثمن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السهم الأول فقط ) والباقي للمشتري لأنه شريك . وحيلة كله أن يشتري الذراع أو السهم بكل الثمن إلا درهما ثم الباقي بالباقي ، وليس له تحليفه بالله ما أردت به إبطال شفعتي ، وله تحليفه بالله إن البيع الأول ما كان تلجئه . مؤيد زاده معزيا للوجيز ( وإن ابتاعه بثمن ) كثير ( ثم