ولو مات بعد القضاء لم تبطل ( لا ) يبطلها ( موت المشتري ) لبقاء المستحق ( و ) يبطلها ( بيع ما يشفع
به قبل القضاء بالشفعة مطلقا ) علم ببيعها أم لا ، وكذا لو جعل ما يشفع به مسجدا أو مقبرة أو
وقفا مسجلا . درر ( ولو باع بشرط الخيار ) لنفسه ( لا ) يبطل لبقاء السبب .
( و ) يبطلها ( شراء الشفيع من المشتري ) ظن دونه أو مثله أخذها بالشفعة بالعقد الأول أو
الثاني ، بخلاف ما لو اشتراها ابتداء حيث لا شفعة لمن دونه ( وكذا ) يبطلها ( إن استأجرها أو
ساومها ) بيعا أو إجارة . ملتقى ( أو طلب منه أو يوليه ) عقد الشراء ( أو ضمن الدرك ) مستدرك لما
مر آنفا ، فتبطل في الكل لدليل الاعراض . زيلعي .
( قيل للشفيع إنها بيعت بألف فسلم ثم علم أنها بيعت بأقل أو ببر أو شعير أو عددي )
متقارب ( قيمته ألف أو أكثر فله الشفعة ، ولو بان أنها بيعت بدنانير ) أو بعروض ( قيمتها ألف فلا
الدر المختار — صفحة 546
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٤٦