لا قبله كما مر ( ولو ) تسليمها ( من أب ووصي ) خلافا لمحمد فيما بيع بقيمته أو أقل . ملتقى .
( الوكيل بطلبها إذا سلم ) الشفعة ( أو أقر على الموكل بتسليمه ) الشفعة ( صح ) لو كان
التسليم أو الاقرار ( عند القاضي ) وإلا لم يصح ، لكنه يخرج من الخصومة وسكوت من يملك التسليم
تسليم ( و ) يبطلها ( صلحه منها على عوض ) أي غير المشفوع لما يأتي ( وعليه رده ) لأنه
رشوة ( و ) يبطلها ( بيع شفعته لمال ) ولا يلزم المال وكذا الكفالة بالنفس بخلاف القود ، ولو صالح
على أخذ نصف الدار ببعض الثمن صح . ولو صالح على أخذ بيت بحصته من الثمن لا لجهالة
الثمن عند الاخذ ، ولا تسقط شفعته .
( و ) يبطلها ( موت الشفيع قبل الاخذ بعد الطلب أو قبله ) ولا تورث خلافا للشافعي ،
الدر المختار — صفحة 545
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٤٥