تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
لا قبله كما مر ( ولو ) تسليمها ( من أب ووصي ) خلافا لمحمد فيما بيع بقيمته أو أقل . ملتقى . ( الوكيل بطلبها إذا سلم ) الشفعة ( أو أقر على الموكل بتسليمه ) الشفعة ( صح ) لو كان التسليم أو الاقرار ( عند القاضي ) وإلا لم يصح ، لكنه يخرج من الخصومة وسكوت من يملك التسليم تسليم ( و ) يبطلها ( صلحه منها على عوض ) أي غير المشفوع لما يأتي ( وعليه رده ) لأنه رشوة ( و ) يبطلها ( بيع شفعته لمال ) ولا يلزم المال وكذا الكفالة بالنفس بخلاف القود ، ولو صالح على أخذ نصف الدار ببعض الثمن صح . ولو صالح على أخذ بيت بحصته من الثمن لا لجهالة الثمن عند الاخذ ، ولا تسقط شفعته . ( و ) يبطلها ( موت الشفيع قبل الاخذ بعد الطلب أو قبله ) ولا تورث خلافا للشافعي ،