أن الشفعة تبطل بإظهار الرغبة عنها لا فيها .
باب ما يبطلها
( يبطلها ترك طلب المواثبة ) تركه بأن لا يطلب في مجلس أخبر فيه بالبيع . ابن كمال .
وتقدم ترجيحه ( أو ) ترك طلب ( الاشهاد ) عند عقار أو ذي يد لا الاشهاد عند طلب المواثبة لأنه
غير لازم ( مع القدرة ) كما مر ( و ) يبطلها ( تسليمها بعد البيع ) علم بالسقوط أولا ( فقط )