( وتثبت ) الشفعة ( للعبد المأذون المستغرق بالدين ) إحاطة الدين برقبته وكسبه ليس بشرط .
ابن كمال ( في مبيع سيده ، و ) تثبت ( لسيده في مبيعه ) بناء على أن الاخذ بالشفعة بمنزلة الشراء ،
وشراء أحدهما من الآخر يجوز ( و ) تثبت ( لمن شرى ) أصالة أو وكالة ( أو اشترى له ) بالوكالة ،
وفائدته أنه لو كان المشتري أو الموكل بالشراء شريكا وللدار شريك آخر فلهما الشفعة ، ولو هو
شريكا وللدار جار فلا شفعة للجار مع وجوده .
( لا ) شفعة ( لمن باع ) أصالة أو وكالة ( أو بيع له ) أي وكل بالبيع ( أو ضمن الدرك ) والأصل
الدر المختار — صفحة 543
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٤٣