( أو بيعت ) الدار بيعا ( فاسدا ولم يسقط فسخه فإن سقط ) حق فسخه كأن بنى المشتري بها
( تثبت ) الشفعة كما مر ( أو رد بخيار رؤية أو شرط أو عيب بقضاء ) متعلق بالأخير فقد خلافا لما
زعمه المصنف تبعا للدرر ( بعد ما سلمت ) أي إذا بيع وسلمت الشفعة ثم رد المبيع بخيار رؤية أو
شرط كيفما كان أو بعيب بقضاء فلا شفعة ، لأنه فسخ لا بيع ( بخلاف الرد ) بعيب بعد القبض
( بلا قضاء أو بإقالة ) فإن له الشفعة ، لان الرد بعيب بلا قضاء والإقالة بمنزلة بيع مبتدأ .
الدر المختار — صفحة 542
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٤٢