پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 544

پدیدآورندگان:

ص۵۴۴
أن الشفعة تبطل بإظهار الرغبة عنها لا فيها .

باب ما يبطلها

( يبطلها ترك طلب المواثبة ) تركه بأن لا يطلب في مجلس أخبر فيه بالبيع . ابن كمال . وتقدم ترجيحه ( أو ) ترك طلب ( الاشهاد ) عند عقار أو ذي يد لا الاشهاد عند طلب المواثبة لأنه غير لازم ( مع القدرة ) كما مر ( و ) يبطلها ( تسليمها بعد البيع ) علم بالسقوط أولا ( فقط )