فهمه ابن الكمال لمخالفته المنقول كما أفاده شيخنا الرملي ( ولا ) في ( إرث وصدقة وهبة لا
بعوض ) مشروط ( ودار قسمت ) أو جعلت أجرة أو بدل خلع أو عتق أو صلح عن دم عمد أو
مهر ( وإن قوبل ببعضها ) أي الدار ( مال ) لان معنى البيع تابع فيه ، وأوجباها في حصة المال ( أو )
دار ( بيعت بخيار البائع ولم يسقط خياره ، فإن سقط وجبت إن طلب عند سقوط الخيار ) في
الصحيح ، وقيل عند البيع وصحح
الدر المختار — صفحة 541
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٤١