تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
ملكك . حاوي الزاهدي . وفيه : شرى دارا إلى الحصاد فليس للشفيع أن يعجل الثمن ويأخذها بالشفعة لأنه ملكها ببيع فاسد اه‍ . قلت : وسيجئ أنه لا شفعة فيما بيع فاسدا ولو بعد القبض لاحتمال الفسخ . نعم إذا سقط الفسخ ببناء ونحوه وجبت . وفي المبسوط : الهبة بشرط العوض أنما تثبت الملك للموهوب له إذا قبض الكل ، فلو وهب دارا على عوض ألف درهم فقبض أحد العوضين دون الآخر ثم سلم الشفيع الشفعة فهو باطل ، حتى إذا قبض العوض الآخر كان له أن يأخذ الدار بالشفعة .

باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت

( لا تثبت قصدا إلا في عقار مالك بعوض ) خرج الهبة ( هو مال ) خرج المهر ( وإن لم ) يكن ( يقسم ) خلافا للشافعي ( كرحى ) أي بيت الرحى مع الرحى . نهاية ( وحمام وبئر ) ونهر ( وبيت صغير ) لا يمكن قسمه ( لا في عرض ) بالسكون ما ليس بعقار فيكون ما بعده من عطف الخاص على العام ( وفلك ) خلافا لمالك ( وبناء ونخل ) إذا ( بيعا قصدا ) ولو مع حق القرار ، خلافا لما