ملكك . حاوي الزاهدي . وفيه : شرى دارا إلى الحصاد فليس للشفيع أن يعجل الثمن ويأخذها
بالشفعة لأنه ملكها ببيع فاسد اه .
قلت : وسيجئ أنه لا شفعة فيما بيع فاسدا ولو بعد القبض لاحتمال الفسخ . نعم إذا
سقط الفسخ ببناء ونحوه وجبت .
وفي المبسوط : الهبة بشرط العوض أنما تثبت الملك للموهوب له إذا قبض الكل ، فلو
وهب دارا على عوض ألف درهم فقبض أحد العوضين دون الآخر ثم سلم الشفيع الشفعة فهو
باطل ، حتى إذا قبض العوض الآخر كان له أن يأخذ الدار بالشفعة .
باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت
( لا تثبت قصدا إلا في عقار مالك بعوض ) خرج الهبة ( هو مال ) خرج المهر ( وإن لم ) يكن
( يقسم ) خلافا للشافعي ( كرحى ) أي بيت الرحى مع الرحى . نهاية ( وحمام وبئر ) ونهر ( وبيت
صغير ) لا يمكن قسمه ( لا في عرض ) بالسكون ما ليس بعقار فيكون ما بعده من عطف الخاص
على العام ( وفلك ) خلافا لمالك ( وبناء ونخل ) إذا ( بيعا قصدا ) ولو مع حق القرار ، خلافا لما