ووقت الإجازة عند الثالث ، وبخيار مشتر وقت البيع اتفاقا . مجتبى .
( من لم ير الشفعة بالجوار ) كالشافعي مثلا .
( طلبها عند حاكم يراه يقول له هل تعتقد وجوبها ؟ إن قال نعم ) أعتقد ذلك ( حكم بها له
وإلا ) يقله ( لا ) يحكم . منية وبزازية .
فروع : أخر الشفيع إيجاب الطلب لكون القاضي لا يراها فهو معذور ، وكذا لو طلب من
القاضي إحضاره فامتنع ، بخلاف سبت اليهودي كما يأتي .
شرى أرضا بمائة فرفع ترابها وباعه بمائة ثم أخذها الشفيع بالشفعة أخذها بخمسين ، لان
ثمنها يقسم على قيمة الأرض يوم الشراء قبل رفع التراب وعلى قيمة التراب الذي باعه وهما
سواء ، ولو كبسها كما كانت فالجواب : لا يتفاوت ، ويقال للمشتري ارفع ما كبست فيها فهو
الدر المختار — صفحة 539
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣٩