تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
ووقت الإجازة عند الثالث ، وبخيار مشتر وقت البيع اتفاقا . مجتبى . ( من لم ير الشفعة بالجوار ) كالشافعي مثلا . ( طلبها عند حاكم يراه يقول له هل تعتقد وجوبها ؟ إن قال نعم ) أعتقد ذلك ( حكم بها له وإلا ) يقله ( لا ) يحكم . منية وبزازية . فروع : أخر الشفيع إيجاب الطلب لكون القاضي لا يراها فهو معذور ، وكذا لو طلب من القاضي إحضاره فامتنع ، بخلاف سبت اليهودي كما يأتي . شرى أرضا بمائة فرفع ترابها وباعه بمائة ثم أخذها الشفيع بالشفعة أخذها بخمسين ، لان ثمنها يقسم على قيمة الأرض يوم الشراء قبل رفع التراب وعلى قيمة التراب الذي باعه وهما سواء ، ولو كبسها كما كانت فالجواب : لا يتفاوت ، ويقال للمشتري ارفع ما كبست فيها فهو
الدر المختار — صفحة 539 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي