ولو علم أنه اشتراه بألف فسلم ثم حط البائع مائة فله الشفعة كما لو باعه بألف فسلم ثم زاد
البائع له جارية أو متاعا . قنية .
( وفي الشراء بمثلي ) ولو حكما كالخمر في حق المسلم . ابن كمال ( يأخذ بمثله ، وفي )
الشراء ب ( القيمي بالقيمة ) أي وقت الشراء ( ففي بيع عقار بعقار يأخذ ) الشفيع ( كلا ) من العقارين
( بقيمة الآخر ، و ) في الشراء ( بثمن مؤجل يأخذ بحال أو طلب ) الشفعة ( في الحال وأخذ بعد
الاجل ) ولا يتعجل ما على المشتري لو أخذ بخال ( ولو سكت عنه ) فلم يطلب في الحال ( وصبر
حتى يطلب عند ) حلول ( الاجل بطلت شفعته ) خلافا لأبي يوسف ( و ) يأخذ
الدر المختار — صفحة 534
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣٤