صاحبه ، وإن حلفا فسخ البيع ويأخذ الشفيع بما قال البائع . ملتقى .
( وحط البعض يظهر في حق الشفيع ) فيأخذ بالباقي ، وكذا هبة البعض إلا إذا كانت بعد
القبض . أشباه ( وحط الكل والزيادة لا ) فيأخذه بكل المسمى ، ولو حط النصف ثم النصف يأخذ
بالنصف الأخير ،
الدر المختار — صفحة 533
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣٣