تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
صاحبه ، وإن حلفا فسخ البيع ويأخذ الشفيع بما قال البائع . ملتقى . ( وحط البعض يظهر في حق الشفيع ) فيأخذ بالباقي ، وكذا هبة البعض إلا إذا كانت بعد القبض . أشباه ( وحط الكل والزيادة لا ) فيأخذه بكل المسمى ، ولو حط النصف ثم النصف يأخذ بالنصف الأخير ،