تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
لأنه منكر ولا يتحالفان ( وإن برهنا فالشفيع أحق ) لان بينته ملزمة . ( ادعى المشتري ثمنا و ) ادعى ( بائعه أقل منه بلا قبضه فالقول له ) أي للبائع ( ومع قبضه للمشتري ) ولو عكسا فبعد قبضه القول المشتري ، وقبله يتحالفان ، وأي نكل اعتبر قول