لأنه منكر ولا يتحالفان ( وإن برهنا فالشفيع أحق ) لان بينته ملزمة . ( ادعى المشتري ثمنا و )
ادعى ( بائعه أقل منه بلا قبضه فالقول له ) أي للبائع ( ومع قبضه
للمشتري ) ولو عكسا فبعد قبضه القول المشتري ، وقبله يتحالفان ، وأي نكل اعتبر قول
الدر المختار — صفحة 532
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣٢