تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
لتعذر نقضه ، ولا قيمة لنقضه ، بخلاف البناء . حاوي الزاهدي . وسيجئ . ( ولو بنى المشتري أو غرس أو كلف ) الشفيع ( المشتري قلعهما ) إلا إذا كان في القلع نقصان الأرض فإن الشفيع له أن يأخذها مع قيمة البناء والغرس مقلوعة غير ثابتة . قهستاني . وعن الثاني إن شاء أخذ بالثمن وقيمة البناء والغرس أو ترك ، وبه قال الشافعي ومالك . قلنا : بنى فيما لغيره فيه حق أقوى ولذا تقدم عليه فينقضه ( كما ينقض ) الشفيع ( جميع تصرفاته ) أي المشتري ( حتى الوقف والمسجد والمقبرة ) والهبة . زيلعي وزاهدي . وأما الزرع فلا يقلع استحسانا لان له نهاية معلومة ويبقى بالاجر ( ورجع الشفيع بالثمن فقط ، إن ) أخذ بالشفعة ثم ( بنى أو غرس ثم استحقت ) ولا يرجع بقيمة البناء والغرس على أحد لأنه ليس بمغرور ، بخلاف المشتري ( و ) يأخذ ( بكل الثمن إن خربت أو جف الشجر ) بلا فعل أحد ، والأصل أن الثمن يقابل الأصل لا الوصف ( و ) هذا إذا ( لم يبق شئ
الدر المختار — صفحة 536 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي