لتعذر نقضه ، ولا قيمة لنقضه ، بخلاف البناء . حاوي الزاهدي . وسيجئ . ( ولو بنى المشتري أو
غرس أو كلف ) الشفيع ( المشتري قلعهما ) إلا إذا كان في القلع نقصان الأرض فإن الشفيع له أن
يأخذها مع قيمة البناء والغرس مقلوعة غير ثابتة . قهستاني . وعن الثاني إن شاء أخذ بالثمن
وقيمة البناء والغرس أو ترك ، وبه قال الشافعي ومالك .
قلنا : بنى فيما لغيره فيه حق أقوى ولذا تقدم عليه فينقضه ( كما ينقض ) الشفيع ( جميع
تصرفاته ) أي المشتري ( حتى الوقف والمسجد والمقبرة ) والهبة . زيلعي وزاهدي . وأما الزرع فلا
يقلع استحسانا لان له نهاية معلومة ويبقى بالاجر ( ورجع الشفيع بالثمن فقط ، إن ) أخذ بالشفعة
ثم ( بنى أو غرس ثم استحقت ) ولا يرجع بقيمة البناء والغرس على أحد لأنه ليس بمغرور ،
بخلاف المشتري ( و ) يأخذ ( بكل الثمن إن خربت أو جف الشجر ) بلا فعل أحد ، والأصل أن
الثمن يقابل الأصل لا الوصف ( و ) هذا إذا ( لم يبق شئ
الدر المختار — صفحة 536
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣٦