من نقض أو خشب ) فلو بقي وأخذه المشتري لانفصاله من الأرض حيث لم يكن تبعا للأرض
تسقط حصته من الثمن ، فيقسم الثمن على قيمة الدار يوم العقد وعلى قيمة النقض يوم الاخذ .
زيلعي .
قلت : فلو لم يأخذه المشتري كأن هلك بعد انفصاله لم يسقط شئ من الثمن لعدم حبسه ،
إذ هو من التوابع والتوابع لا يقابلها شئ من الثمن ، وبالاخذ بالشفعة تحولت الصفقة إلى
الشفيع ، فقد هلك ما دخل تبعا قبل القبض ولا يسقط بمثله شئ من الثمن . قاله شيخنا
( بخلاف ما إذا تلف بعض الأرض ) بغرق حيث يسقط من الثمن بحصته لان الفائت بعض
الأصل . زيلعي ( و ) يأخذ ( بحصة العرصة ) من الثمن ( إن نقض المشتري البناء ) لأنه قصد
الاتلاف . وفي الأول الآفة سماوية ، ويقسم الثمن على قيمة الأرض والبناء يوم العقد ، بخلاف
انهدامه كما مر لتقومه بالجنس ( ونقض الأجنبي كنقضه ) أي المشتري ( والنقض ) بالكسر المنقوض
( له ) أي للمشتري وليس للشفيع أخذه لزوال التبعية بانفصاله ( و ) يأخذ
الدر المختار — صفحة 537
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣٧