تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
( بمثل الخمر وقيمة الخنزير إن كان ) البائع والمشتري و ( الشفيع ذميا ) لا بد أن يكون البائع أيضا ذميا ، وإلا يفسد البيع فلا تثبت الشفعة . ابن كمال معزيا للمبسوط ( و ) يأخذ ( بقيمتها ) لما مر ( لو ) كان الشفيع ( مسلما ) لمنعه عن تملكها وتمليكها ، ثم قيمة الخنزير هنا قائمة مقام الدار لا مقام الخنزير ولذا لا يحرم تملكها ، بخلاف المرور على العاشر . ( وطريق معرفة قيمة الخمر والخنزير بالرجوع إلى ذمي أسلم أو فاسق تاب ) ولو اختلفا فيه فالقول للمشتري . عناية ( و ) يأخذ الشفيع ( بالثمن وقيمة البناء والغرس ) مستحقي القلع كما مر في الغصب . قلت : وأما لو دهنها بألوان كثيرة أو طلاها بجص كثير خير الشفيع بين تركها أو أخذها وإعطاء ما زاد الصبغ فيها