( بمثل الخمر وقيمة الخنزير إن كان ) البائع والمشتري و ( الشفيع ذميا ) لا بد أن يكون البائع أيضا
ذميا ، وإلا يفسد البيع فلا تثبت الشفعة . ابن كمال معزيا للمبسوط ( و ) يأخذ ( بقيمتها ) لما مر
( لو ) كان الشفيع ( مسلما ) لمنعه عن تملكها وتمليكها ، ثم قيمة الخنزير هنا قائمة مقام الدار لا مقام
الخنزير ولذا لا يحرم تملكها ، بخلاف المرور على العاشر .
( وطريق معرفة قيمة الخمر والخنزير بالرجوع إلى ذمي أسلم أو فاسق تاب ) ولو اختلفا فيه
فالقول للمشتري . عناية ( و ) يأخذ الشفيع ( بالثمن وقيمة البناء والغرس ) مستحقي القلع كما مر
في الغصب .
قلت : وأما لو دهنها بألوان كثيرة أو طلاها بجص كثير خير الشفيع بين تركها أو أخذها
وإعطاء ما زاد الصبغ فيها
الدر المختار — صفحة 535
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣٥