تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
بيده . ابن كمال ( و ) لكن ( لا تسمع البينة عليه حتى يحضر المشتري ) لأنه المالك ( ويفسخ بحضوره ) ولو سلم للمشتري لا يلزم حضور البائع لزوال الملك واليد عنه . ابن كمال ( ويقضي ) القاضي ( بالشفعة والعهدة ) لضمان الثمن عند الاستحقاق ( على البائع قبل تسليم المبيع إلى المشتري ، و ) العهدة ( على المشتري لو بعده ) لما مر ( للشفيع خيار الرؤية والعيب وإن شرط المشتري البراءة منه ) دون خيار الشرط والأجل . اختيار . وفي الأشباه : الشفعة بيع في كل الاحكام إلا في ضمان الغرور للجبر ( وإن اختلف الشفيع والمشتري في الثمن ) والدار مقبوضة والثمن منقود ( صدق المشتري ) بيمينه
الدر المختار — صفحة 531 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي