بيده . ابن كمال ( و ) لكن ( لا تسمع البينة عليه حتى يحضر
المشتري ) لأنه المالك ( ويفسخ بحضوره ) ولو سلم للمشتري لا يلزم حضور البائع لزوال الملك واليد عنه .
ابن كمال ( ويقضي ) القاضي ( بالشفعة والعهدة ) لضمان الثمن عند الاستحقاق ( على البائع قبل
تسليم المبيع إلى المشتري ، و ) العهدة ( على المشتري لو بعده ) لما مر ( للشفيع خيار الرؤية والعيب
وإن شرط المشتري البراءة منه ) دون خيار الشرط والأجل . اختيار .
وفي الأشباه : الشفعة بيع في كل الاحكام إلا في ضمان الغرور للجبر ( وإن اختلف
الشفيع والمشتري في الثمن ) والدار مقبوضة والثمن منقود ( صدق المشتري ) بيمينه
الدر المختار — صفحة 531
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣١