تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
هل اشتريت أم لا ( فإن أقر به أو نكل عن اليمين على الحاصل ) في شفعة الخليط ( أو على السبب ) في شفعة الجوار لخلاف الشافعي كما مر في كتاب الدعوى ( أو برهن الشفيع قضى له بها ) هذا إذا لم ينكر المشتري طلب الشفيع الشفعة ، فإن أنكر فالقول له بيمينه . ابن كمال ( وإن لم يحضر الثمن وقت الدعوى ، وإذا قضى لزمه إحضاره ، وللمشتري حبس الدار ليقبض ثمنه ، فلو قيل للشفيع ) أي بعد القضاء ، وأما قبله فتبطل عند محمد لعدم التأكد . ذكره الزيلعي ( أد الثمن فأخر لم تبطل ) شفعته ( والخصم ) للشفيع المشتري مطلقا ، و ( البائع قبل التسليم ) الأول بملكه والثاني