هل اشتريت أم لا ( فإن أقر به أو نكل عن اليمين على الحاصل ) في شفعة الخليط ( أو على السبب )
في شفعة الجوار لخلاف الشافعي كما مر في كتاب الدعوى ( أو برهن الشفيع قضى له بها ) هذا
إذا لم ينكر المشتري طلب الشفيع الشفعة ، فإن أنكر فالقول له بيمينه . ابن كمال ( وإن لم يحضر
الثمن وقت الدعوى ، وإذا قضى لزمه إحضاره ، وللمشتري حبس الدار ليقبض ثمنه ، فلو قيل
للشفيع ) أي بعد القضاء ، وأما قبله فتبطل عند محمد لعدم التأكد . ذكره الزيلعي ( أد الثمن فأخر
لم تبطل ) شفعته ( والخصم ) للشفيع المشتري مطلقا ، و ( البائع قبل التسليم ) الأول بملكه والثاني
الدر المختار — صفحة 530
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣٠