پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 532

پدیدآورندگان:

ص۵۳۲
لأنه منكر ولا يتحالفان ( وإن برهنا فالشفيع أحق ) لان بينته ملزمة . ( ادعى المشتري ثمنا و ) ادعى ( بائعه أقل منه بلا قبضه فالقول له ) أي للبائع ( ومع قبضه للمشتري ) ولو عكسا فبعد قبضه القول المشتري ، وقبله يتحالفان ، وأي نكل اعتبر قول