وقيل يفتى بقول محمد إن أخره شهرا بلا عذر بطلت . كذا في الملتقى : يعني دفعا للضرر .
قلنا : دفعه برفعه للقاضي ليأمره بالأخذ أو الترك .
( وإذا طلب ) الشفيع ( سأل القاضي الخصم عن مالكية الشفيع لما يشفع به ، فإن أقر بها ) أي
بملكية ما يشفع به ( أو نكل عن الحلف على العلم أو برهن الشفيع ) أنها ملكه ( سأله عن الشراء )
الدر المختار — صفحة 529
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢٩