( ثم ) يشهد ( على البائع لو ) العقار ( في يده أو على المشتري وإن ) لم يكن ذا لأنه مالك ، أو عند
العقار ( فيقول اشترى فلان هذه الدار وأنا شفيعها وقد كنت طلبت الشفعة وأطلبها الآن فاشهدوا
عليه ، وهو طلب إشهاد ) ويسمى طلب التقرير ( وهذا ) الطلب لا بد منه ، حتى لو تمكن ولو
بكتاب أو رسول ولم يشهد بطلت شفعته ( وإن لم يتمكن ) منه ( لا ) تبطل ولو أشهد في طلب
المواثبة عند أحد هؤلاء كفاه وقام مقام الطلبين ، ثم بعد هذين الطلبين يطلب عند قض فيقول
اشترى ( فلان دار كذا وأنا شفيعها بدار كذا لي ) لو قال بسبب كذا كما في الملتقى لشمل الشريك
في نفس المبيع ( فمره يسلم ) الدار ( إلى ) هذا لو قبضها المشتري ، وطلب الخصومة لا يتوقف عليه
( وهو ) يسمى ( تمليك وخصومة وبتأخيره مطلقا ) بعذر شهر أو أكثر ( لا تبطل
الشفعة ) حتى يسقطها بلسانه ( به يفتى ) وهو ظاهر المذهب ،
الدر المختار — صفحة 528
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢٨