( بالبيع ) وإن امتد المجلس كالمخيرة هو الأصح . درر وعليه المتون . خلافا لما في جواهر الفتاوى
أنه على الفور ، وعليه الفتوى ( بلفظ يفهم طلبها كطلبت الشفعة ونحوه ) كأنا طالبها أو أطلبها
( وهو ) يسمى ( طلب المواثبة ) أي المبادرة والاشهاد فيه ليس بلازم بل لمخافة الجحود
الدر المختار — صفحة 527
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢٧