پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 529

پدیدآورندگان:

ص۵۲۹
وقيل يفتى بقول محمد إن أخره شهرا بلا عذر بطلت . كذا في الملتقى : يعني دفعا للضرر . قلنا : دفعه برفعه للقاضي ليأمره بالأخذ أو الترك . ( وإذا طلب ) الشفيع ( سأل القاضي الخصم عن مالكية الشفيع لما يشفع به ، فإن أقر بها ) أي بملكية ما يشفع به ( أو نكل عن الحلف على العلم أو برهن الشفيع ) أنها ملكه ( سأله عن الشراء )