الأول على الاخذ به ، والثاني على أخذه بنفسه إذا بيع . ففي الفيض : حق الشفعة ينبني على صحة
البيع اه . فمفاده أن ما لا يملك من الوقف بحال لا شفعة فيه ، وما يملك بحال ففيه الشفعة ،
وأما إذا بيع بجواره أو كان بعض المبيع ملكا وبعضه وقفا وبيع الملك فلا شفعة للوقف . والله
أعلم .
باب طلب الشفعة
( ويطلبها الشفيع في مجلس علمه ) من مشتر أو رسوله أو عدل أو عدد