تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
الأول على الاخذ به ، والثاني على أخذه بنفسه إذا بيع . ففي الفيض : حق الشفعة ينبني على صحة البيع اه‍ . فمفاده أن ما لا يملك من الوقف بحال لا شفعة فيه ، وما يملك بحال ففيه الشفعة ، وأما إذا بيع بجواره أو كان بعض المبيع ملكا وبعضه وقفا وبيع الملك فلا شفعة للوقف . والله أعلم .

باب طلب الشفعة

( ويطلبها الشفيع في مجلس علمه ) من مشتر أو رسوله أو عدل أو عدد