قلت : ومفاده صحة إجارتها بالأولى ، وقد قدمناه فليحفظ ، لكنه يكره وسنحققه في
الحظر ، وفيها ، ( ويصح الطلب من وكيل الشراء إن لم يسلم إلى موكله ، وإن سلم لا ) وبطلت هو
المختار ( ولا شفعة في الوقف ) ولا له نوازل ( ولا بجواره ) شرح مجمع وخانية ، خلافا للخلاصة
والبزازية ، ولعل لا ساقطة .
قال المصنف : قلت : وحمل شيخنا الرملي
الدر المختار — صفحة 525
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢٥