تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
قلت : ومفاده صحة إجارتها بالأولى ، وقد قدمناه فليحفظ ، لكنه يكره وسنحققه في الحظر ، وفيها ، ( ويصح الطلب من وكيل الشراء إن لم يسلم إلى موكله ، وإن سلم لا ) وبطلت هو المختار ( ولا شفعة في الوقف ) ولا له نوازل ( ولا بجواره ) شرح مجمع وخانية ، خلافا للخلاصة والبزازية ، ولعل لا ساقطة . قال المصنف : قلت : وحمل شيخنا الرملي