پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 527

پدیدآورندگان:

ص۵۲۷
( بالبيع ) وإن امتد المجلس كالمخيرة هو الأصح . درر وعليه المتون . خلافا لما في جواهر الفتاوى أنه على الفور ، وعليه الفتوى ( بلفظ يفهم طلبها كطلبت الشفعة ونحوه ) كأنا طالبها أو أطلبها ( وهو ) يسمى ( طلب المواثبة ) أي المبادرة والاشهاد فيه ليس بلازم بل لمخافة الجحود